الشيخ الجواهري
185
جواهر الكلام
بالتحقيق الذي ذكرناه إنما هو أنه لا ينقص عن أقل أفراد المعتاد . ويحتمل القول أنه بقدر الشبر المعتاد بتقدير لا يزيد ولا ينقص فيكون تحقيقا في تقريب كأصل المقدار ، إلا أنه بعيد كاحتمال القول أن المعتاد لا يزيد ولا ينقص تحقيقا . ( ويستوي في هذا الحكم ) أي عدم نجاسة الكر وغيرها من الأحكام ( مياه الغدران والأواني والحياض على الأظهر ) . بل لا ظهور في غيره على ما هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، ولذا أطلقه بعضهم على عدم نجاسة الكر ، إذ لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة وسلار في المراسم ، حيث ذهبا إلى نجاسة ما في